الكويت تعدل قانون الجنسية
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. وإذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. وإذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. وإذا توفرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
وأضيفت مادة جديدة إلى قانون الجنسية نصها الآتي : يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنًا أو توفي عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد. كما أضيفت فقرة جديدة تجيز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وتضمنت الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكمًا يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولًا به في المادة الحالية. وتضمنت المادة (8) من المشروع حكمًا يتعلق بعدم اعتبار علاقة الزوجية أيضًا سببًا لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء البندين (ثانيا وثالثا) من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نظراً لتضمن حكم البند ثانياً ضمن المادة (7) مكرر المضافة بالمشروع الحالي ونظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965 وما قبلها طبقا للبند ثالثاً، كما تضمنت الغاء المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه اتساقًا مع حذف حكمي الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) بعدم اعتبار علاقة الزوجية سببًا مكسبًا للجنسية.