16 شرطاً لتشغيل رحلات "الكروز"
وتضمنت تلك الالتزامات والتي وردت في ضوابط وإجراءات سفن الرحلات السياحية "الكروز" قيام مشغل تلك السفن بالتأكد من عدم قيام الركاب بإتلاف أو تدمير أي من المعالم التراثية، أو البيئية، أو الحياة البحرية، أو أي محميات طبيعية أو محميات بحرية بأي شكل من الأشكال.
كما يجب على المشغل تقديم الرعاية اللازمة، ومراعاة سلامة ورفاهية جميع الركاب والتأكد من وجود تجهيزات كافية على متن السفينة، بما في ذلك الوصول إلى سفينة الرحلات السياحية وجميع مناطقها للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويلتزم المشغل أيضا بالتأكد من التزام سفن الرحلات السياحية بجميع حدود السرعة المطبقة، والحفاظ على مسافة آمنة من السفن الأخرى والمناطق البحرية المحمية والمناطق المحظورة في جميع الأوقات، والسماح للسلطات المختصة بالتواجد على متن السفينة بغرض إجراء عمليات التفتيش وحماية البيئة والجمارك وفحوصات السلامة.
ونصت الضوابط كذلك على التزام المشغل، بالتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة، بما في ذلك سترات النجاة، ورماثات النجاة، وطفايات الحريق، وإشارات الاستغاثة، ومستلزمات الإسعافات الأولية، وفقاً لحجم سفينة الرحلات السياحية وقدرتها ومواصفاتها.
وفيما يتعلق بمسار سفن "الكروز"، نصت الضوابط على أنه في "الحالات الطارئة" يجوز لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) الدخول في النطاق الجغرافي (البحر الإقليمي التابع للمملكة) دون أي تراخيص، وعليه تعيين وكيل ملاحي سياحي خلال مدة أقصاها 3 أيام من دخوله.
بينما في "حالات الملاحة العادية" مثل التزود بالوقود والمؤونة والصيانة، يجوز لسفينة "الكروز" استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والتي صادقت عليها المملكة، وتُمنح بمقتضاه السفينة حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي وأن يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد على 4 أيام.
وبحسب الضوابط، يُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية تأشيرة مرور وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يُمنع نزولهم من على متن السفينة ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار لدى المديرية العامة لحرس الحدود بعدم مخالفة ذلك.
كما يجوز لسفن الرحلة السياحية مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد الحصول على تصريح مغادرة وإبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي.
وبخصوص تجديد التراخيص، نصت اللائحة على أنه تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو التصريح في حال مخالفة أي أحكام واردة في اللائحة التنظيمية وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكّل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة البحرية أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.